الشهيد الأول
154
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
السالف ( 1 ) . وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ) ( 2 ) . وروى يونس عمن رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى : يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ( 3 ) . وزاد في الكافي : ويقول : ( الأمر في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ) ( 4 ) وهو إما من كلام الامام أو من كلام الراوي ، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما ( عليه السلام ) ، فيمكن أن يقال باستحبابه ، يكون إسباغا للمسح كما يستحب إسباغ الغسل . ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس ، قال : ( مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ) ( 5 ) . ولصحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ، وسأله عن المسح على القدمين ، فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين ، فقلت : لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين كلها ؟ قال : ( لا ، إلا بكفه ) ( 6 ) وأقل أحواله الاستحباب ، إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح . ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح ( 7 )
--> ( 1 ) تقدم في ص 121 الهامش 5 . ( 2 ) التهذيب 1 : 83 ح 217 ، الاستبصار 1 : 57 ح 169 . ( 3 ) قرب الإسناد : 126 ، التهذيب 1 : 57 ح 160 ، 65 ح 183 ، 83 ح 216 ، الاستبصار 1 : 58 ح 170 . ( 4 ) الكافي 3 : 31 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 1 : 82 ح 215 ، الاستبصار 1 : 61 ح 181 . ( 6 ) الكافي 3 : 30 ح 6 ، التهذيب 1 : 91 ح 243 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 . ( 7 ) راجع : المقنعة : 5 ، المبسوط 1 : 23 ، السرائر : 17 ، المعتبر 1 : 160 .